الأحكام

20/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2014

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
104/2014
التاريخ
20/03/2014
الرئيس
الياس الخوري
الأعضاء
عبلا، تيماني
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه قد زود المستودع موضوع الدعوى بآلة لاطفاء الحريق، الامر الثابت بالتقرير الفني، وانه بوجود المطافىء الواردة في التقرير لا تكون شروط المادة 594 عقوبات متوافرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لذلك يكون قد شوه الوقائع وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم جزئيا لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين 594 و594/210 عقوبات ونشر الدعوى والحكم مجددا بابطال التعقبات عن المدعى عليهما بجرم المادتين المذكورتين.

بالمقابل ادانت المحكمة كلا من المدعى عليه والشركة سندا للمادة 770 عقوبات لمخالفتهما الانظمة الادارية كونهما لا يحوزان على رخصة لاستثمار المستودع وذلك بحسب افادة المدعى عليه امام المخفر وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة ولجهة الغرامة بعدما اعتبرت ان إبراز المدعى عليه مستندا يفيد بدفع الرسم البلدي عن احد الاعوام لا يغني عن الاستحصال على الرخصة المذكورة بالنظر للمواد المستخدمة فيه ووجهة الاستعمال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها