Rulings

Criminal Court of Appeal 20/03/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
104/2014
Date
20/03/2014
President
الياس الخوري
Members
عبلا، تيماني
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه قد زود المستودع موضوع الدعوى بآلة لاطفاء الحريق، الامر الثابت بالتقرير الفني، وانه بوجود المطافىء الواردة في التقرير لا تكون شروط المادة 594 عقوبات متوافرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لذلك يكون قد شوه الوقائع وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم جزئيا لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين 594 و594/210 عقوبات ونشر الدعوى والحكم مجددا بابطال التعقبات عن المدعى عليهما بجرم المادتين المذكورتين.

بالمقابل ادانت المحكمة كلا من المدعى عليه والشركة سندا للمادة 770 عقوبات لمخالفتهما الانظمة الادارية كونهما لا يحوزان على رخصة لاستثمار المستودع وذلك بحسب افادة المدعى عليه امام المخفر وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة ولجهة الغرامة بعدما اعتبرت ان إبراز المدعى عليه مستندا يفيد بدفع الرسم البلدي عن احد الاعوام لا يغني عن الاستحصال على الرخصة المذكورة بالنظر للمواد المستخدمة فيه ووجهة الاستعمال.

Cited

Texts it relies on