Criminal Court of Appeal 20/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 104 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 104/2014
- Date
- 20/03/2014
- President
- الياس الخوري
- Members
- عبلا، تيماني
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المدعى عليه قد زود المستودع موضوع الدعوى بآلة لاطفاء الحريق، الامر الثابت بالتقرير الفني، وانه بوجود المطافىء الواردة في التقرير لا تكون شروط المادة 594 عقوبات متوافرة وان الحكم المستأنف بذهابه خلافا لذلك يكون قد شوه الوقائع وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم جزئيا لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادتين 594 و594/210 عقوبات ونشر الدعوى والحكم مجددا بابطال التعقبات عن المدعى عليهما بجرم المادتين المذكورتين.
بالمقابل ادانت المحكمة كلا من المدعى عليه والشركة سندا للمادة 770 عقوبات لمخالفتهما الانظمة الادارية كونهما لا يحوزان على رخصة لاستثمار المستودع وذلك بحسب افادة المدعى عليه امام المخفر وتوصلت المحكمة الى تصديق الحكم المستأنف لجهة الادانة ولجهة الغرامة بعدما اعتبرت ان إبراز المدعى عليه مستندا يفيد بدفع الرسم البلدي عن احد الاعوام لا يغني عن الاستحصال على الرخصة المذكورة بالنظر للمواد المستخدمة فيه ووجهة الاستعمال.
Cited