18/11/2015
شورى حكم رقم : 119 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 119/2015
- التاريخ
- 18/11/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عالجت محكمة التمييز القرار الاستئنافي من جهتين:
من جهة اولى: اعلنت محكمة الاستئناف سقوط المحاكمة الاستئنافية سندا للمادة 509 اصول محاكمات مدنية يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وتشويه المستندات، لا سيما لجهة المواد 509 و579، 456، 457 اصول محاكمات مدنية ولجهة طلب تعيين موعد الجلسة. في هذا الخصوص، وخلصت محكمة التمييز الى ان محكمة الاستنئاف في قرارها خالفت القانون استنادا الى المادة 509 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 512 اصول محاكمات مدنية التي اوجبت على المحكمة اعلان سقوط المحاكمة بناء على طلب الخصم ذي المصلحة اذا ما تركت سنتين من دون ملاحقة منذ تاريخ اخر اجراء صحيح، ويتم السقوط بصورة حتمية متة توفرت الشروط اللازمة، وبان هذه المهلة يمكن قطعها وايقاف سريانها باتخاذ اجراء يرمي الى متابعة السير بها بمواجهة الخصم الاخر على ان يكون هذا الاجرا صحيحا (قانونيا)، هادفا ومفيدا، لذلك اعتبرت محكمة التمييز ان المستأنف قد طلب تعيين جلسة المحاكمة قبل انقضاء مهلة السنتين المنصوص عليها لاسقاط المحاكمة وتم قيده على محضر المحاكمة فيكون هادفا وصحيحا ما دام يرمي الى السير بالاجراءات قدما.
وانه في قضايا العجلة، استنادا ال المادة 657 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 459 اصول محاكمات مدنية للقاضي التحق في تعيين موعد الجلسة فور قيد الاستحضار من دون الحاجة لتبادل اللوائح.
ومن جهة ثانية: ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالزام المستأنف المدعى عليه اخلاء القسم الذي يشغله اذ تبين ان هذا الاخير لا يحوز سندا خطيا يبرر الاشغال وان ما ادلى به لجهة وجود عقد ايجار شفهي نظرا للعلاقة الحميمة التي تبربط العائلتين او لجهة حيازته فواتير كهرباء وهاتف ومياه وحوالات بريدية تبين بدلات الايجار الى المستأنف عليه لا يرمي الى مرتبة "الانتاجية" ولا يولد حقا ولو طال التسامح في الزمن.
فلا يكون القرار الاستئنافي قد خالف القانون لا سيما المادة 579 اصول محاكمات مدنية حول صلاحية قاضي العجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة وبالتالي على شاغل العقار ان يبرر سند الاشغال والا اعتبر غاصبا، وان مفهوم العلاقة الحميمة الواسع لا يمكن ادراجه في خانة الاستحالة المعنوية الناشئة عن علاقة القربى بين اطراف العقد كما وان حيازة فواتير الكهرباء... تغطي الاشغال بحد ذاته وليس سنده بالضرورة، وبالتالي فان استمرار المستأنف في الاشغال بدون مسوغ مشروع يتصف بالتعدي على حقوق المستأنف عليه المالك.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 456 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 457 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 459 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 509 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 512 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 657 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية