الأحكام

02/12/2014

شورى حكم رقم : 193 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
193/2014
التاريخ
02/12/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم توقيع احد اعضاء الهيئة الحاكمة على القرار المطعون فيه يشكل مخالفة جسيمة تتعلق بكياته، الامر الذي يعتبر مفتقرا الى احد مقوماته الاساسية ويدي الى اعبتاره عديم الوجود وكانه لم يكن.

تبقى مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية مفتوحة لحين ابلاغ المكلف شخصيا او محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسوم سندا للمادة 140 من القانون رقم 60/88.

قرر مجلس شورى الدولة ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض عن مدة الاشغال الفعلية سندا الى المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، في حين انه تبين للمجلس من افادة مؤسسة كهرباء لبنان الاشغال الفعلي للقسم موضوع النزاع عن الفترة المعترض عليها من قبل المستدعي كان معدوما، ما يقتضي معه قبول الاعتراض وتكليف المستدعي بالرسوم الاضافية عن تفرة الاشغال الفعلية فقط.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها