02/12/2014
شورى حكم رقم : 193 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 193/2014
- التاريخ
- 02/12/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم توقيع احد اعضاء الهيئة الحاكمة على القرار المطعون فيه يشكل مخالفة جسيمة تتعلق بكياته، الامر الذي يعتبر مفتقرا الى احد مقوماته الاساسية ويدي الى اعبتاره عديم الوجود وكانه لم يكن.
تبقى مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية مفتوحة لحين ابلاغ المكلف شخصيا او محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسوم سندا للمادة 140 من القانون رقم 60/88.
قرر مجلس شورى الدولة ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض عن مدة الاشغال الفعلية سندا الى المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، في حين انه تبين للمجلس من افادة مؤسسة كهرباء لبنان الاشغال الفعلي للقسم موضوع النزاع عن الفترة المعترض عليها من قبل المستدعي كان معدوما، ما يقتضي معه قبول الاعتراض وتكليف المستدعي بالرسوم الاضافية عن تفرة الاشغال الفعلية فقط.
مُستشهد به