Rulings

State Council 02/12/2014

شورى حكم رقم : 193 /2014

Court
شورى
Number
193/2014
Date
02/12/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان عدم توقيع احد اعضاء الهيئة الحاكمة على القرار المطعون فيه يشكل مخالفة جسيمة تتعلق بكياته، الامر الذي يعتبر مفتقرا الى احد مقوماته الاساسية ويدي الى اعبتاره عديم الوجود وكانه لم يكن.

تبقى مهلة الاعتراض على الرسوم البلدية مفتوحة لحين ابلاغ المكلف شخصيا او محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسوم سندا للمادة 140 من القانون رقم 60/88.

قرر مجلس شورى الدولة ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض عن مدة الاشغال الفعلية سندا الى المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، في حين انه تبين للمجلس من افادة مؤسسة كهرباء لبنان الاشغال الفعلي للقسم موضوع النزاع عن الفترة المعترض عليها من قبل المستدعي كان معدوما، ما يقتضي معه قبول الاعتراض وتكليف المستدعي بالرسوم الاضافية عن تفرة الاشغال الفعلية فقط.

Cited

Texts it relies on