01/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 459/2014
- التاريخ
- 01/12/2014
- الرئيس
- منير عبدالله
- الأعضاء
- متى، حويك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
كفت المحكمة التعقبات من المتهم الاول لعدم توافر كافة عناصر جرم ترويج عملة نقدية مزورة سندا للمادتين 443/440 عقوبات، وان كان ثابتا حيازة المتهم للعملة الاجنبية المزيفة فان ما هو غير ثابت قيامه بترويجها ووضعها في التداول، فلا يكون العنصر المادي متوفرا.
برأت المحكمة المتهم الثاني من جناية ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك وان المعطيات غير كافية لقطع الشكل باليقين فلا يكون دليل الاتهام كافيا للتجريم في ضوء عدم ثبوت قيام المتهم بتزويد شخص اخر بالعملة المزيفة.
مُستشهد به