Criminal Court 01/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 459/2014
- Date
- 01/12/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
كفت المحكمة التعقبات من المتهم الاول لعدم توافر كافة عناصر جرم ترويج عملة نقدية مزورة سندا للمادتين 443/440 عقوبات، وان كان ثابتا حيازة المتهم للعملة الاجنبية المزيفة فان ما هو غير ثابت قيامه بترويجها ووضعها في التداول، فلا يكون العنصر المادي متوفرا.
برأت المحكمة المتهم الثاني من جناية ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك وان المعطيات غير كافية لقطع الشكل باليقين فلا يكون دليل الاتهام كافيا للتجريم في ضوء عدم ثبوت قيام المتهم بتزويد شخص اخر بالعملة المزيفة.
Cited