Rulings

Criminal Court 01/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 459 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
459/2014
Date
01/12/2014
President
منير عبدالله
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

كفت المحكمة التعقبات من المتهم الاول لعدم توافر كافة عناصر جرم ترويج عملة نقدية مزورة سندا للمادتين 443/440 عقوبات، وان كان ثابتا حيازة المتهم للعملة الاجنبية المزيفة فان ما هو غير ثابت قيامه بترويجها ووضعها في التداول، فلا يكون العنصر المادي متوفرا.

برأت المحكمة المتهم الثاني من جناية ترويج عملة مزيفة سندا للمادتين 443/440 عقوبات للشك وان المعطيات غير كافية لقطع الشكل باليقين فلا يكون دليل الاتهام كافيا للتجريم في ضوء عدم ثبوت قيام المتهم بتزويد شخص اخر بالعملة المزيفة.

Cited

Texts it relies on