الأحكام

17/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
500/2014
التاريخ
17/12/2014
الرئيس
منير عبدالله
الأعضاء
متى، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهم الاول من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولان اتهام شقيقه بانه فاعل لم تخرج عن كونه مجرد عطف جرمي بقي مفتقرا الى ادلة تؤيده.

وكفت المحكمة التعقبات عن المتهم الاخر من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 440/440 عقوبات لعدم ثبوت قيام المتهم بعرض الورقة المزورة للابقاء المبادلة فلا يكون العنصر المادي متوفرا بالرغم من حيازته للورثة النقدية المزيفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها