Rulings

Criminal Court 17/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 500 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
500/2014
Date
17/12/2014
President
منير عبدالله
Members
متى، العبدالله
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم الاول من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 443/440 عقوبات لعدم كفاية الدليل ولان اتهام شقيقه بانه فاعل لم تخرج عن كونه مجرد عطف جرمي بقي مفتقرا الى ادلة تؤيده.

وكفت المحكمة التعقبات عن المتهم الاخر من جناية ترويج عملة مزورة سندا للمادة 440/440 عقوبات لعدم ثبوت قيام المتهم بعرض الورقة المزورة للابقاء المبادلة فلا يكون العنصر المادي متوفرا بالرغم من حيازته للورثة النقدية المزيفة.

Cited

Texts it relies on