الأحكام

30/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 514 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
514/2014
التاريخ
30/12/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظينين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 555 عقوبات ولم تجرمه بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لان دوره اقتصر على التضارب مع الضحية وان ظروف ملابسات الحادثة والاداة المستعملة (قطعة حديد) يجعل من توفر نية القتل غير متوافر بحق المتهم.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لطعنه الضحية بسكين ممنوعة في مكان خطر في جسمه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة حيازة ونقل سلاح ممنوع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها