Rulings

Criminal Court 30/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 514 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
514/2014
Date
30/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظينين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 555 عقوبات ولم تجرمه بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لان دوره اقتصر على التضارب مع الضحية وان ظروف ملابسات الحادثة والاداة المستعملة (قطعة حديد) يجعل من توفر نية القتل غير متوافر بحق المتهم.

وجرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لطعنه الضحية بسكين ممنوعة في مكان خطر في جسمه وادانته بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة حيازة ونقل سلاح ممنوع.

Cited

Texts it relies on