23/12/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 511 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 511/2014
- التاريخ
- 23/12/2014
- الرئيس
- مارون ابو جودة
- الأعضاء
- الحاج، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت المحكمة المتهم من جناية ايذاء حامل عن قصد سندا للمادة 558 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل ما ابطلت التعقبات عن المتهم من جنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لان التعطيل الحاصل لم يتجاوز العشرة ايام في ضوء الاسقاط الحاصل من الضحية سندا للمادة 133 عقوبات.
واعتبرت المحكمة ان لا مجال لاعمال نص المادة 543 عقوبات والمتعلقة بالتسبب قصدا بتصاريح امرأة دون رضاها لعدم وجود قصد جرمي ينصرف الى نية اجهاض امرأة ولم يتم الجرم بان الاجهاض الحاصل كان سببه الضرب الذي تعرضت له من قبل المتهم.
مُستشهد به