Rulings

Criminal Court 23/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 511 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
511/2014
Date
23/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهم من جناية ايذاء حامل عن قصد سندا للمادة 558 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل ما ابطلت التعقبات عن المتهم من جنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 554 عقوبات لان التعطيل الحاصل لم يتجاوز العشرة ايام في ضوء الاسقاط الحاصل من الضحية سندا للمادة 133 عقوبات.

واعتبرت المحكمة ان لا مجال لاعمال نص المادة 543 عقوبات والمتعلقة بالتسبب قصدا بتصاريح امرأة دون رضاها لعدم وجود قصد جرمي ينصرف الى نية اجهاض امرأة ولم يتم الجرم بان الاجهاض الحاصل كان سببه الضرب الذي تعرضت له من قبل المتهم.

Cited

Texts it relies on