المادة 554
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 80, 10/06/1993
المادة 80- تعدل الغرامة الواردة في المادة 554 على النحو الاتي:
"وبالغرامة من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من خمسين الى مئتين وخمسين ليرة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 267 تاريخ 05/01/2022, المادة 1, 13/01/2022
تعدل المادة 554 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:"
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 61، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- استئناف جزائي 160/2020
- محكمة الجنايات 274/2020
- محكمة الجنايات 16/2020
- استئناف جزائي 246/2019
- استئناف جزائي 151/2019
- استئناف جزائي 91/2019
- تمييز جزائي 59/2019
- استئناف جزائي 13/2019
- تمييز مدني 8/2019
- استئناف جزائي 444/2018
- استئناف جزائي 359/2018
- استئناف جزائي 381/2018
- استئناف جزائي 322/2018
- استئناف جزائي 216/2018
- استئناف جزائي 181/2018
- استئناف جزائي 163/2018
- استئناف جزائي 132/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- محكمة الجنايات 887/2017
- استئناف جزائي 219/2017
- استئناف جزائي 215/2017
- استئناف جزائي 131/2017