الأحكام

30/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 515 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
515/2014
التاريخ
30/12/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 555 عقوبات لطعنه شخص اخر بالسكين في بطنه طعنة واحدة والتسبب بتعطيله اسبوعين عن العمل.

وادانته بحنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 73 لحيازته ونقله سكين ممنوع.

ولكن المحكمة لم تجرم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه وسبب فورية الاشكال الحاصل وانه كان بامكانه الاجهاز عليه فيما لو انصرفت نيته الى ازهاق روحه بتسديد عدة طعنات.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات وجنحة المادة 73 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها