Rulings

Criminal Court 30/12/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 515 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
515/2014
Date
30/12/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة الايذاء عن قصد سندا للمادة 555 عقوبات لطعنه شخص اخر بالسكين في بطنه طعنة واحدة والتسبب بتعطيله اسبوعين عن العمل.

وادانته بحنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 73 لحيازته ونقله سكين ممنوع.

ولكن المحكمة لم تجرم المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات لعدم توافر نية القتل لديه وسبب فورية الاشكال الحاصل وانه كان بامكانه الاجهاز عليه فيما لو انصرفت نيته الى ازهاق روحه بتسديد عدة طعنات.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات وجنحة المادة 73 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on