الأحكام

22/03/2007

شورى حكم رقم : 377 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
377/2007
التاريخ
22/03/2007
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون لوكيل المستدعي الصفة لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة عندما يبرز وكالة عامة تجيز له المرافعة والمدافعة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ووظائفها من تجارية وجزائية وادارية.

ان التعديل الوارد في المادة الاولى من القانون رقم 573-2004 الذي يتناول طريقة احتساب المحسومات التقاعدية لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية على اساس نصف الراتب الشهري الذي تقاضاه المتقاعد المتفرغ بتاريخ 3/7/1995 بدلا من الراتب النافذ بتاريخ ضم الخدمات يكون له مفعولا رجعيا يعود الى تاريخ نفاذ القانون رقم 717/98 ويقتضي تطبيقه على جميع افراد الهيئة التعليمية سواء الذين جرى البت بمعاملات ضم خدماتهم وادوا المحسومات التقاعدية عنها او جرى تقسيطها بتاريخ سابق لصدور القانون رقم 573/2004 او هؤلاء الذين قدموا طلب ضم خدماتهم قبل تاريخ صدور القانون المذكور ولم يبت بها بعد وذلك استنادا الى مبدأ المساواة, لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها