24/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2014
- التاريخ
- 24/06/2014
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميزين ابطال القرار المميز لعدم ارتكازه على اساس قانوني، لاعلان اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 370 اصول محاكمات مدنية والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود بحيث ان عناصر عقد العمل ثلاثة: العمل والاجر والتبعية القانونية، اضافة الى ان التبعية القانونية تتألف من خضوع الاجير للاشراف والرقابة والتوجيه من قبل صاجب العمل، كما ان على المحكمة ان لا تتقيد بالوصف المعطى من قبل الخصوم للوقائع والاعمال الثانونية، في حين ان القرار المميز اكتفى في الاسباب الواقعية بايراده ان المميزين لم يثبتوا صورية افادة العمل، دون ان يبين الوقائع التي تتثبت توافر عنصر التبعية القانونية، مما يؤكد ان القرار المميز لم يعتمد عرضا كافيا وواضحا للوقائع لجهة اعلانه اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع، مما يقتضي قبول السبب التمييزي لفقدان القرار المميز للاساس القانوني ونشر الدعوى مجددا سندا للمادة 733 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 734 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به