Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2014

Court
تمييز مدني
Number
60/2014
Date
24/06/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، خداج
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع طلب المميزين ابطال القرار المميز لعدم ارتكازه على اساس قانوني، لاعلان اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا للمادة 370 اصول محاكمات مدنية والفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود بحيث ان عناصر عقد العمل ثلاثة: العمل والاجر والتبعية القانونية، اضافة الى ان التبعية القانونية تتألف من خضوع الاجير للاشراف والرقابة والتوجيه من قبل صاجب العمل، كما ان على المحكمة ان لا تتقيد بالوصف المعطى من قبل الخصوم للوقائع والاعمال الثانونية، في حين ان القرار المميز اكتفى في الاسباب الواقعية بايراده ان المميزين لم يثبتوا صورية افادة العمل، دون ان يبين الوقائع التي تتثبت توافر عنصر التبعية القانونية، مما يؤكد ان القرار المميز لم يعتمد عرضا كافيا وواضحا للوقائع لجهة اعلانه اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع، مما يقتضي قبول السبب التمييزي لفقدان القرار المميز للاساس القانوني ونشر الدعوى مجددا سندا للمادة 733 اصول محاكمات مدنية معطوفة على المادة 734 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on