02/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 54 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 54/2014
- التاريخ
- 02/06/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي شكلا في موضوع ابطال قرار المحكمة برد طلب تسجيل القيد الاحتياطي في السجل العقاري واعلان ثبوت الخطأ الجسيم في القرار المطعون فيه استنادا الى ان الغرفة الابتدائية تنظر في قرار امين السجل العقاري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه بصفتها مرجعا اداريا له، اي ان قرارها له الصفة الادارية وليس القضائية، وبالتالي فان قرار المحكمة الابتدائية الذي لا يقبل طريق من طرق الطعن لا يحول دون اقامة الدعوى بخصوص الحق موضوع القيد الاحتياطي الذي يهدف الى صيانة الحق مؤقتا وفقا للمادة 25 من القرار 188 المعدلة بالقانون رقم 76/1969، مما يؤكد ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريق المداعاة لعدم توافر شروط المادة 741 اصول محاكمات مدنية ويقتضي رد الدعوى شكلا.
مُستشهد به