Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2014

Court
تمييز مدني
Number
54/2014
Date
02/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، الحركة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي شكلا في موضوع ابطال قرار المحكمة برد طلب تسجيل القيد الاحتياطي في السجل العقاري واعلان ثبوت الخطأ الجسيم في القرار المطعون فيه استنادا الى ان الغرفة الابتدائية تنظر في قرار امين السجل العقاري بخصوص تدوين القيد او رفض تدوينه بصفتها مرجعا اداريا له، اي ان قرارها له الصفة الادارية وليس القضائية، وبالتالي فان قرار المحكمة الابتدائية الذي لا يقبل طريق من طرق الطعن لا يحول دون اقامة الدعوى بخصوص الحق موضوع القيد الاحتياطي الذي يهدف الى صيانة الحق مؤقتا وفقا للمادة 25 من القرار 188 المعدلة بالقانون رقم 76/1969، مما يؤكد ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن عن طريق المداعاة لعدم توافر شروط المادة 741 اصول محاكمات مدنية ويقتضي رد الدعوى شكلا.

Cited

Texts it relies on