18/11/2014
شورى حكم رقم : 163 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 163/2014
- التاريخ
- 18/11/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة في القرار المطعون فيه بان المراجعة الموجهة اليه مباشرة للطعن بالرسم السنوي لاستثمار المقالع والكسارات تكون مردودة لعدم الصلاحية بوصفه مرجعا استئنافيا في التنازع الضريبي.
ان اعادة المحاكمة هي طريق مراجعة غير عادية والتفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا من اسباب المراجعة.
ان الاعتراض على الرسم السنوي على استثمار المقالع والكسارات والمرجع المختص لاصدار الجداول هو البلدية يقضي ان يتم بداية امام لجنة الاعتراضات ومن ثم امام مجلس شورى الدولة وان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
مُستشهد به