State Council 18/11/2014
شورى حكم رقم : 163 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 163/2014
- Date
- 18/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، روكز
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة في القرار المطعون فيه بان المراجعة الموجهة اليه مباشرة للطعن بالرسم السنوي لاستثمار المقالع والكسارات تكون مردودة لعدم الصلاحية بوصفه مرجعا استئنافيا في التنازع الضريبي.
ان اعادة المحاكمة هي طريق مراجعة غير عادية والتفسير الخاطىء للقانون لا يشكل سببا من اسباب المراجعة.
ان الاعتراض على الرسم السنوي على استثمار المقالع والكسارات والمرجع المختص لاصدار الجداول هو البلدية يقضي ان يتم بداية امام لجنة الاعتراضات ومن ثم امام مجلس شورى الدولة وان طلب اعادة المحاكمة يكون مردودا لعدم توافر شروطه المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited