23/10/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 1370 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1370/2014
- التاريخ
- 23/10/2014
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة الاستنئاف المدنية، بعد ثبوت تحقق صفة الجهة المستأنفة للتقدم بالدعوى الراهنة وذلك لانه بعد مراجعة الافادة العقارية، تبين ان الجهة المستأنفة تملك اسهما في العقار حيث المأجور، وقد وقعت كتابا امام الكاتب العدل تعدي بموجبه موافقتها لشريكها القيام بما يلزم ومنها الدعاوى كافة امام محاكم الايجارات ضد جميع مستأجري العقار، خاصتها وفي ضوء هذا الكتاب تكون الدعوى الراهنة كانها مقدمة من جميع المالكين، وتكون للجهة المستأنفة الصفة اللازمة لولوج الادعاء الراهن.
وعليه وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، قررت المحكمة قبول الاستئناف اساسا وفسخ الحكم المستأنف والترخيص للجهة باسترداد المأجور للهدم سندا لاحكام الفقرة "ج" من المادة 8 من القانون 160/92 التي اوجبت لاجل الاسترداد للهدم قابلية البناء حيث المأجور للهدم وان يكون مملوكا من طالب الهدم. ولانه ثبت ملكية الجهة المستأنفة للمأجور كما بينا، وكون الخبير المعين قد اكد امكانية وقابلية البناء للهدم لذلك قررت المحكمة استرداج المأجور للهدم ولكن وبما لها من سلطة تقدير وسندا لاحكام الفقرة "د" من المادة 9 من القانون 160/92 التي الزمت المالك المسترد المأجور من اجل الهدم دفع تعيوض للمستأجر لقاء ذلك.
قررت المحكمة ووفق الاسعار الرائجة والاحكام المماثلة الصادرة عنها لعقارات واقعة في منطقة المأجور ونظرا لموقعه ومواصفاته ومساحته ووجهة استعماله، ان التخمين المعين بداية جاء مرتفعا، وحددت قيمة سعر المتر المربع الواحد بمبلغ 2000$ على ان تكون نسبة التعويض هي الاعلى اي 50%.
مُستشهد به