المادة 9
يترتب على المالك الذي استرد ماجوره عملا باحكام هذا القانون ان يدفع الى المستاجر تعويضا اضافيا يعادل نصف قيمة التعويض المقضي به دون ان يكون المستاجر ملزما باثبات الضرر
الذي اصابه وذلك في الحالتين المبينتين ادناه.
1- اذا كان الماجور قد استرد وفقا لاحدى الغايتين المنصوص عنهما في الفقرتين أ وب من البند اولا من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يستعمله المالك دون مسوغ مشروع وفقا للغاية المطلوبة بمهلة سنة من تاريخ الاخلاء او لم يستمر دون مسوغ مشروع في استعماله على ذلك الوجه ثلاث سنوات على الاقل.
2- اذا كان الماجور قد استرد من اجل الهدم واعادة البناء وفقا للغاية المنصوص عنها في الفقرة ج من بند اولا من المادة الثامنة من هذا القانون ولم يشرع المالك بالبناء دون مسوغ مشروع بمهلة سنة من تاريخ اخلاء اخر مستاجر ولم يتممه في مهلة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ الشروع في العمل بدون مسوغ مشروع او اذا استعمل الماجور المسترد لسكنه او لمنفعته الشخصية او اجره من الغير خلال مهلة السنة المبينة اعلاه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.