الأحكام

28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
61/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، ولان جلب المخدرات واعطاءها للاخر ولمرة واحدة والقيام بالتعاطي سويا، لا يمكن اعتباره ترويجا للمخدرات. كما ان قيام المتهم بتضييف المخدرات لا يعتبر ترويجا ولا ينطوي على نية ترويج المخدرات.

لكن المحكمة ادانت المتهمين والظنينين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى لهم والذي يؤكد انهم يتعاطون مادة الكوكايين المخدرة. واسقطت المحكمة دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية للوفاة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها