28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2016
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 61/2016
- التاريخ
- 28/01/2016
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، ولان جلب المخدرات واعطاءها للاخر ولمرة واحدة والقيام بالتعاطي سويا، لا يمكن اعتباره ترويجا للمخدرات. كما ان قيام المتهم بتضييف المخدرات لا يعتبر ترويجا ولا ينطوي على نية ترويج المخدرات.
لكن المحكمة ادانت المتهمين والظنينين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى لهم والذي يؤكد انهم يتعاطون مادة الكوكايين المخدرة. واسقطت المحكمة دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية للوفاة.
مُستشهد به