Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 61 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
61/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية الاتجار وترويج المخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل، ولان جلب المخدرات واعطاءها للاخر ولمرة واحدة والقيام بالتعاطي سويا، لا يمكن اعتباره ترويجا للمخدرات. كما ان قيام المتهم بتضييف المخدرات لا يعتبر ترويجا ولا ينطوي على نية ترويج المخدرات.

لكن المحكمة ادانت المتهمين والظنينين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى لهم والذي يؤكد انهم يتعاطون مادة الكوكايين المخدرة. واسقطت المحكمة دعوى الحق العام في شأن احد المتهمين سندا للمادة 10 اصول محاكمات جزائية للوفاة.

Cited

Texts it relies on