الأحكام

28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
74/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهمين بجناية محاولة السرقة المشددة سندا للمادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادة 640/200 عقوبات، لمحاولة سرقة اموال المدعي من حقيبته، وذلك باستعمال العنف عبر ضرب المدعي ضربا مبرحا، وضربه على رأسه بواسطة مطفأة، مما تسبب له برضوض بالغة ادت الى نقله الى المستشفى وتعطيله لمدة اسبوع. وان فعل المتهمين لم يتم لسبب خارج على ارادتهما، ناجم عن تدخل شخص ثالث.

ولكن المحكمة برأت احد المتهمين من جنحة حيازة سلاح ابيض ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة، في ظل عدم ضبط اي سكين في مكان الحادث، وعدم ثبوت جرح الضحية بواسطة سكين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها