Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
74/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجناية محاولة السرقة المشددة سندا للمادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادة 640/200 عقوبات، لمحاولة سرقة اموال المدعي من حقيبته، وذلك باستعمال العنف عبر ضرب المدعي ضربا مبرحا، وضربه على رأسه بواسطة مطفأة، مما تسبب له برضوض بالغة ادت الى نقله الى المستشفى وتعطيله لمدة اسبوع. وان فعل المتهمين لم يتم لسبب خارج على ارادتهما، ناجم عن تدخل شخص ثالث.

ولكن المحكمة برأت احد المتهمين من جنحة حيازة سلاح ابيض ممنوع سندا للمادة 73 اسلحة، في ظل عدم ضبط اي سكين في مكان الحادث، وعدم ثبوت جرح الضحية بواسطة سكين.

Cited

Texts it relies on