الأحكام

28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
59/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، لسلبه وهو على دراجته النارية احد القاصرين هاتفه الخلوي بعد ان شهر عليه سكينا ممنوعة، وضربه على وجهه.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة محاولة النشل سندا للمادة 636/257/652 عقوبات، لمحاولته نشل احد المارة. وقد تم القبض عليه قبل ان يقوم بفعلته.

لكن المحكمة برأت المتهم من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 640 عقوبات لعدم ثبوت العنف في عملية السلب الحاصلة، ولعدم كفاية الدليل وللشك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها