Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 59/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، لسلبه وهو على دراجته النارية احد القاصرين هاتفه الخلوي بعد ان شهر عليه سكينا ممنوعة، وضربه على وجهه.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة محاولة النشل سندا للمادة 636/257/652 عقوبات، لمحاولته نشل احد المارة. وقد تم القبض عليه قبل ان يقوم بفعلته.
لكن المحكمة برأت المتهم من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 640 عقوبات لعدم ثبوت العنف في عملية السلب الحاصلة، ولعدم كفاية الدليل وللشك.
Cited