Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، لسلبه وهو على دراجته النارية احد القاصرين هاتفه الخلوي بعد ان شهر عليه سكينا ممنوعة، وضربه على وجهه.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة محاولة النشل سندا للمادة 636/257/652 عقوبات، لمحاولته نشل احد المارة. وقد تم القبض عليه قبل ان يقوم بفعلته.

لكن المحكمة برأت المتهم من جناية السرقة المشددة سندا للمادة 640 عقوبات لعدم ثبوت العنف في عملية السلب الحاصلة، ولعدم كفاية الدليل وللشك.

Cited

Texts it relies on