الأحكام

28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2016

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
80/2016
التاريخ
28/01/2016
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت المحكمة المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمواد 459/456 و459/456/454 عقوبات، لتزويرهما رخصة سير سيارة مسجلة باسم احد المتهمين، وذلك من خلال عدم ذكر انها مرهونة على رخصة السير، واقدامهما على استعمال الرخصة المزورة مع علمهما بالامر.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامهما ببيع السيارة ذات الرخصة المزورة الى شخص اخر وابتزاز ماله. كما الزمت المحكمة المتهم برد المبلغ المدفوع من الضحية مشتري السيارة، اضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها