Rulings

Criminal Court 28/01/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2016
Date
28/01/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمواد 459/456 و459/456/454 عقوبات، لتزويرهما رخصة سير سيارة مسجلة باسم احد المتهمين، وذلك من خلال عدم ذكر انها مرهونة على رخصة السير، واقدامهما على استعمال الرخصة المزورة مع علمهما بالامر.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامهما ببيع السيارة ذات الرخصة المزورة الى شخص اخر وابتزاز ماله. كما الزمت المحكمة المتهم برد المبلغ المدفوع من الضحية مشتري السيارة، اضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر.

Cited

Texts it relies on