Criminal Court 28/01/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 80/2016
- Date
- 28/01/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهمين بجنايتي التزوير واستعمال المزور سندا للمواد 459/456 و459/456/454 عقوبات، لتزويرهما رخصة سير سيارة مسجلة باسم احد المتهمين، وذلك من خلال عدم ذكر انها مرهونة على رخصة السير، واقدامهما على استعمال الرخصة المزورة مع علمهما بالامر.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات، لقيامهما ببيع السيارة ذات الرخصة المزورة الى شخص اخر وابتزاز ماله. كما الزمت المحكمة المتهم برد المبلغ المدفوع من الضحية مشتري السيارة، اضافة الى مبلغ من المال بمثابة عطل وضرر.
Cited