27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2016
- التاريخ
- 27/01/2016
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الانذار المشرط في المادة 658 عقوبات هوالمقصود فيه ابلاغ المدعى عليه بوجوب رد البضاعة المسلمة اليه او ايفاء ثمنها وانه لا تكفي ان تكون هذه المطالبة ذات تاريخ صحيح بل يجب ان تصل الى علم المدعى عليه وتبلغ منه.
مُستشهد به