الأحكام

27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
16/2016
التاريخ
27/01/2016
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الانذار المشرط في المادة 658 عقوبات هوالمقصود فيه ابلاغ المدعى عليه بوجوب رد البضاعة المسلمة اليه او ايفاء ثمنها وانه لا تكفي ان تكون هذه المطالبة ذات تاريخ صحيح بل يجب ان تصل الى علم المدعى عليه وتبلغ منه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها