Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الانذار المشرط في المادة 658 عقوبات هوالمقصود فيه ابلاغ المدعى عليه بوجوب رد البضاعة المسلمة اليه او ايفاء ثمنها وانه لا تكفي ان تكون هذه المطالبة ذات تاريخ صحيح بل يجب ان تصل الى علم المدعى عليه وتبلغ منه.
Cited