Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
16/2016
Date
27/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الانذار المشرط في المادة 658 عقوبات هوالمقصود فيه ابلاغ المدعى عليه بوجوب رد البضاعة المسلمة اليه او ايفاء ثمنها وانه لا تكفي ان تكون هذه المطالبة ذات تاريخ صحيح بل يجب ان تصل الى علم المدعى عليه وتبلغ منه.

Cited

Texts it relies on