12/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2016
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 10/2016
- التاريخ
- 12/01/2016
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمقتضى المادة 547 عقوبات لارتكابه جريمة قتل بطعنه الضحية بسكين في موقع خطر، ما دل على نيته ازهاق روح الضحية وليس فقط ايذاءها، كما اعتبرت انه لم يثبت وقوع خطأ طبي جسيم افضى الى الوفاة وانه لم يثبت في كل الاحوال ان هذا الخطأ شكل سببا لاحقا ومستقلا وكافيا لاحداث النية الجرمية وانه لا ثبوت لعذر استفزاز لعدم التوازن بين فعل الفاعل كردة فعل وبين عمل غير محق وخطر وآني اقدم عليه الضحية بحيث افضى الى غضب شديد افقد الفاعل سيطرته على نفسه وقضت المحكمة بعد التجريم والمسؤولية باحالة المتهم الى محكمة جنايات الاحداث كونه قاصرا لتحديد العقوبة والتدبير.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 132 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 134 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 33 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 204 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 213 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 252 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 288 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 547 قانون العقوبات قانون العقوبات