Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 10 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
10/2016
Date
12/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بمقتضى المادة 547 عقوبات لارتكابه جريمة قتل بطعنه الضحية بسكين في موقع خطر، ما دل على نيته ازهاق روح الضحية وليس فقط ايذاءها، كما اعتبرت انه لم يثبت وقوع خطأ طبي جسيم افضى الى الوفاة وانه لم يثبت في كل الاحوال ان هذا الخطأ شكل سببا لاحقا ومستقلا وكافيا لاحداث النية الجرمية وانه لا ثبوت لعذر استفزاز لعدم التوازن بين فعل الفاعل كردة فعل وبين عمل غير محق وخطر وآني اقدم عليه الضحية بحيث افضى الى غضب شديد افقد الفاعل سيطرته على نفسه وقضت المحكمة بعد التجريم والمسؤولية باحالة المتهم الى محكمة جنايات الاحداث كونه قاصرا لتحديد العقوبة والتدبير.

Cited

Texts it relies on