14/07/2015
إستئناف مدني حكم رقم : 1030 /2015
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1030/2015
- التاريخ
- 14/07/2015
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف الاستدعاء الاستئنافي شكلا بعد ان غطت قيمة تعويض الاسترداد نصاب الاستئناف سندا للمادتين 69 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية ولتوفر الصفة في المستأنفة بعد تصحيح الخطأ في اسمها ولاستيفاء الشروط الشكلية كافة المنصوص عنها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة الاستئناف اساسا على اعتبار ان فقرة المطالب اقتصرت على الحكم بتعديل تعويض الاسترداد من دون التطرق الى رد الدعوى لعدم توفر الضرورة العائلية مما يوجب تصديق الحكم لهذه الجهة.
كذلك الامر بالنسبة الى القانون المطبق على تعديل قيمة التعويض بحيث ان قانون الايجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 هو الذي يطبق لا سيما المادة 32 والمادتين 20 و22 فقد حدد قيمة التعويض الذي يوازي بدل ايجار 4 سنوات محتسبة على اساس بدل المثل بعد العودة الى تقدير الخبير في التخمين ولمحكمة الاساس في ذلك سلطة تقديرية، وبسبب عدم تقديم المستأنف بوجهه استئنافا طارئا لتخفيض التعويض يغدو الحكم مستوجب التطبيق لان العبرة لقبوله وروده في اول لائحة سندا للمادة 650 اصول محاكمات مدنية، فضلا عن ان اللائحة الثانية غير مسددة الرسوم المتوجبة، ولان دعوى الاسترداد للضرورة العائلية توجب اعباء متبادلة فاقتضى تضمين فريقي النزاع النفقات مناصفة ورد طلب العطل والضرر عن المستأنفة لانتفاء ثبوت سوء النية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 630 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 69 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 20 قانون الإيجارات قانون الإيجارات
- مادة رقم 22 قانون الإيجارات قانون الإيجارات
- مادة رقم 32 قانون الإيجارات قانون الإيجارات