Rulings

Civil Court of Appeal 14/07/2015

إستئناف مدني حكم رقم : 1030 /2015

Court
إستئناف مدني
Number
1030/2015
Date
14/07/2015
President
سلام شمس الدين
Members
الخوري، صفا
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الاستدعاء الاستئنافي شكلا بعد ان غطت قيمة تعويض الاسترداد نصاب الاستئناف سندا للمادتين 69 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية ولتوفر الصفة في المستأنفة بعد تصحيح الخطأ في اسمها ولاستيفاء الشروط الشكلية كافة المنصوص عنها في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة الاستئناف اساسا على اعتبار ان فقرة المطالب اقتصرت على الحكم بتعديل تعويض الاسترداد من دون التطرق الى رد الدعوى لعدم توفر الضرورة العائلية مما يوجب تصديق الحكم لهذه الجهة.

كذلك الامر بالنسبة الى القانون المطبق على تعديل قيمة التعويض بحيث ان قانون الايجارات الجديد تاريخ 9/5/2014 هو الذي يطبق لا سيما المادة 32 والمادتين 20 و22 فقد حدد قيمة التعويض الذي يوازي بدل ايجار 4 سنوات محتسبة على اساس بدل المثل بعد العودة الى تقدير الخبير في التخمين ولمحكمة الاساس في ذلك سلطة تقديرية، وبسبب عدم تقديم المستأنف بوجهه استئنافا طارئا لتخفيض التعويض يغدو الحكم مستوجب التطبيق لان العبرة لقبوله وروده في اول لائحة سندا للمادة 650 اصول محاكمات مدنية، فضلا عن ان اللائحة الثانية غير مسددة الرسوم المتوجبة، ولان دعوى الاسترداد للضرورة العائلية توجب اعباء متبادلة فاقتضى تضمين فريقي النزاع النفقات مناصفة ورد طلب العطل والضرر عن المستأنفة لانتفاء ثبوت سوء النية.

Cited

Texts it relies on