الأحكام

05/05/2015

ابتدائي مدني حكم رقم : 653 /2015

المحكمة
ابتدائي مدني
الرقم
653/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
ابو مراد، صفا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة الاستنئاف المدنية في بيروت طلب الادخال شكلا بحيث انه استنادا الى المادة 4 اصول محاكمات مدنية ينبغي ان تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية مشروعة، فالمستأجر هو من طلب ادخال ابنته في المحاكمة الابتدائية مقرا بتركه المأجور وبان ابنته المطلوب ادخالها هي من يشغله مما يثبت ان ليس لديه مصلحة شخصية في طلب الادخال اذ ان المصلحة هي المطلوب ادخالها فالادلاء بمخالفة المواد 83 و40 اصول محاكمات مدنية هو غير قانوني.

كما ان الادلاء باحكام المادة 45 اصول محاكمات مدنية هو في غير محله باعتبار ان قرار الادخال الجائر للمحكمة هو اختياري فليس ما يلومها بتقدير الادخال والاستئناف يقدم من اي خصم ذي مصلحة وفق احكام المادة 644 اصول محاكمات مدنية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها