Rulings

Civil Court of First Instance 05/05/2015

ابتدائي مدني حكم رقم : 653 /2015

Court
ابتدائي مدني
Number
653/2015
Date
05/05/2015
President
سلام شمس الدين
Members
ابو مراد، صفا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستنئاف المدنية في بيروت طلب الادخال شكلا بحيث انه استنادا الى المادة 4 اصول محاكمات مدنية ينبغي ان تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية مشروعة، فالمستأجر هو من طلب ادخال ابنته في المحاكمة الابتدائية مقرا بتركه المأجور وبان ابنته المطلوب ادخالها هي من يشغله مما يثبت ان ليس لديه مصلحة شخصية في طلب الادخال اذ ان المصلحة هي المطلوب ادخالها فالادلاء بمخالفة المواد 83 و40 اصول محاكمات مدنية هو غير قانوني.

كما ان الادلاء باحكام المادة 45 اصول محاكمات مدنية هو في غير محله باعتبار ان قرار الادخال الجائر للمحكمة هو اختياري فليس ما يلومها بتقدير الادخال والاستئناف يقدم من اي خصم ذي مصلحة وفق احكام المادة 644 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on