Civil Court of First Instance 05/05/2015
ابتدائي مدني حكم رقم : 653 /2015
- Court
- ابتدائي مدني
- Number
- 653/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- ابو مراد، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستنئاف المدنية في بيروت طلب الادخال شكلا بحيث انه استنادا الى المادة 4 اصول محاكمات مدنية ينبغي ان تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية مشروعة، فالمستأجر هو من طلب ادخال ابنته في المحاكمة الابتدائية مقرا بتركه المأجور وبان ابنته المطلوب ادخالها هي من يشغله مما يثبت ان ليس لديه مصلحة شخصية في طلب الادخال اذ ان المصلحة هي المطلوب ادخالها فالادلاء بمخالفة المواد 83 و40 اصول محاكمات مدنية هو غير قانوني.
كما ان الادلاء باحكام المادة 45 اصول محاكمات مدنية هو في غير محله باعتبار ان قرار الادخال الجائر للمحكمة هو اختياري فليس ما يلومها بتقدير الادخال والاستئناف يقدم من اي خصم ذي مصلحة وفق احكام المادة 644 اصول محاكمات مدنية.
Cited