29/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2015
- التاريخ
- 29/10/2015
- الرئيس
- ليليان سعد
- الأعضاء
- الغول، الحكيم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المميز لمخالفته احكام المادة 481 اصول المحاكمات المدنية لانه رد استئناف النيابة العامة بحيث ان النيابة العامة يحق لها الطعن استئنافا حتى ولو لم تمثل في المحاكمة الابتدائية في الحالات المبينة في المادة 8 اي الاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع من شأنها المساس به وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ او لم يبلغ والقرار المميز اعتبر ان القرار الرجائي يمكن استئنافه ممن تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه وفقا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية اما من تضرر من صدور القرار الرجائي فلا يستطيع استئنافه بل بامكانه الاعتراض عليه وفقا لما جاء في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية حتى اذا رفض طلبه يمكنه عند ذلك ان يستأنف قرار الرفض وبعد النقض واستنادا الى المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اقتضى قبول استئناف النيابة العامة وعدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي الحاصل في سجل النفوس استنادا الى المادة 21 من المرسوم 8837 بحيث ان المستأنف ضدها لم تبين انها تقدمت باي مستند او ادلت باي واقعة تثبت وجود خطأ حاصل بتاريخ اجراء القيد المطلوب تصحيحه مما اقتضى الحكم مجددا برد طلبها لعدم ثبوته.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 21 تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريها وتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك تأليف لجان احصاء سكان الجمهورية اللبنانية ومهاجريهاوتعيين وظائف الكتبة واللجان وما يتفرع من ذلك
- مادة رقم 481 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 733 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية