Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2015

Court
تمييز مدني
Number
51/2015
Date
29/10/2015
President
ليليان سعد
Members
الغول، الحكيم
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار المميز لمخالفته احكام المادة 481 اصول المحاكمات المدنية لانه رد استئناف النيابة العامة بحيث ان النيابة العامة يحق لها الطعن استئنافا حتى ولو لم تمثل في المحاكمة الابتدائية في الحالات المبينة في المادة 8 اي الاحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع من شأنها المساس به وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم سواء ابلغ او لم يبلغ والقرار المميز اعتبر ان القرار الرجائي يمكن استئنافه ممن تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه وفقا لاحكام المادة 603 اصول المحاكمات المدنية اما من تضرر من صدور القرار الرجائي فلا يستطيع استئنافه بل بامكانه الاعتراض عليه وفقا لما جاء في المادة 601 اصول المحاكمات المدنية حتى اذا رفض طلبه يمكنه عند ذلك ان يستأنف قرار الرفض وبعد النقض واستنادا الى المادة 733 معطوفة على المادة 734 اصول المحاكمات المدنية اقتضى قبول استئناف النيابة العامة وعدم قبول طلب تصحيح الخطأ المادي الحاصل في سجل النفوس استنادا الى المادة 21 من المرسوم 8837 بحيث ان المستأنف ضدها لم تبين انها تقدمت باي مستند او ادلت باي واقعة تثبت وجود خطأ حاصل بتاريخ اجراء القيد المطلوب تصحيحه مما اقتضى الحكم مجددا برد طلبها لعدم ثبوته.

Cited

Texts it relies on