08/10/2015
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 78/2015
- التاريخ
- 08/10/2015
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2012 و2014 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها بحيث انه لا توجد في قانون اصول المحاكمات المدنية هاتان المادتان, اما اذا كان يقصد المادتين 212 و214 اصول المحاكمات المدنية فالاولى تنص على عدم تجزئة الاقرار في حين ان الثانية تعالج مسألة الاقرار المركب والمميز لم يبين كيف تمت مخالفة هاتين المادتين وكل ما اشار اليه يتعلق بالحياة الزوجية وإقرار الزوجة امام القاضي الابتدائي بان المبالغ اودعت لديها كأمانة. وبالنسبة الى الاستمالة المعنوية فالمميز لم يبين الشق المتعلق بالاستحالة المعنوية وكيف تمت مخالفته كما لا يوجد مخالفة للقانون بسبب اعتبار القرار المميز ان الاقرار مركب لان المميز لم يتطرق الى المواد التي عالجت الاقرار المركب ولم يبين كيف خالفت محكمة الاستئناف الاقرار المركب.
مُستشهد به