المادة 212
لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/212/