Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/10/2015

تمييز مدني حكم رقم : 78 /2015

Court
تمييز مدني
Number
78/2015
Date
08/10/2015
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2012 و2014 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها بحيث انه لا توجد في قانون اصول المحاكمات المدنية هاتان المادتان, اما اذا كان يقصد المادتين 212 و214 اصول المحاكمات المدنية فالاولى تنص على عدم تجزئة الاقرار في حين ان الثانية تعالج مسألة الاقرار المركب والمميز لم يبين كيف تمت مخالفة هاتين المادتين وكل ما اشار اليه يتعلق بالحياة الزوجية وإقرار الزوجة امام القاضي الابتدائي بان المبالغ اودعت لديها كأمانة. وبالنسبة الى الاستمالة المعنوية فالمميز لم يبين الشق المتعلق بالاستحالة المعنوية وكيف تمت مخالفته كما لا يوجد مخالفة للقانون بسبب اعتبار القرار المميز ان الاقرار مركب لان المميز لم يتطرق الى المواد التي عالجت الاقرار المركب ولم يبين كيف خالفت محكمة الاستئناف الاقرار المركب.

Cited

Texts it relies on