الأحكام

16/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 478 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
478/2015
التاريخ
16/12/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة المدعى عليها بجرم القدح والذم سندا للمادة 582 عقوبات لايرادها عبارات ذم في لائحتها المقدمة في اطار دعوى طلاق امام المحكمة الروحية وامام القاضي المنفرد الجزائي وذلك لان المادة 417 عقوبات تنص على انه لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع ذلك ان الكلمات موضوع الدعوى لم تقدم في محل محام بل امام محكمة روحية تتسم المحاكمة لديها بالسرية فضلا عن انها لم تتجاوز حق الدفاع المشروع طالما انها استندت ا لى تقرير نفسي يثبت صحتها مما ينفي سوء نيتها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها