16/12/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 478 /2015
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 478/2015
- التاريخ
- 16/12/2015
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنفة المدعى عليها بجرم القدح والذم سندا للمادة 582 عقوبات لايرادها عبارات ذم في لائحتها المقدمة في اطار دعوى طلاق امام المحكمة الروحية وامام القاضي المنفرد الجزائي وذلك لان المادة 417 عقوبات تنص على انه لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع ذلك ان الكلمات موضوع الدعوى لم تقدم في محل محام بل امام محكمة روحية تتسم المحاكمة لديها بالسرية فضلا عن انها لم تتجاوز حق الدفاع المشروع طالما انها استندت ا لى تقرير نفسي يثبت صحتها مما ينفي سوء نيتها.
مُستشهد به