المادة 582
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 89, 10/06/1993
المادة 89- تعدل الغرامة الواردة في المادة 582 على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الف ليرة".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 36، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي - مطبوعات 12/2022
- تمييز جزائي 159/2020
- استئناف جزائي 151/2020
- استئناف جزائي 149/2020
- تمييز جزائي 58/2020
- استئناف جزائي 354/2019
- استئناف جزائي 225/2019
- استئناف جزائي 152/2019
- استئناف جزائي 78/2019
- استئناف جزائي 48/2019
- استئناف جزائي 20/2019
- استئناف جزائي 14/2019
- تمييز جزائي 24/2019
- استئناف جزائي 349/2018
- استئناف جزائي 372/2018
- استئناف جزائي 336/2018
- استئناف جزائي 280/2018
- استئناف جزائي 199/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي/2018
- استئناف جزائي 57/2018
- استئناف جزائي 110/2018
- استئناف جزائي 215/2017
- استئناف جزائي 119/2017