الأحكام

25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 411 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
411/2015
التاريخ
25/11/2015
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وبجنحة المادة 392/219 عقوبات لاقدامه على حمل المستأنف عليه على تسليمه المال بالمناورات الاحتيالية التي اقدم عليها وبانتحاله صفة امنية موهما اياه ان بحقه جرم مخدرات ويقتضي دفع المال الى الضابط لتخليصه من الملف.

اوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ العقوبة اذا دفع المستأنف الالزامات المدنية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها