Criminal Court of Appeal 25/11/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 411 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 411/2015
- Date
- 25/11/2015
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وبجنحة المادة 392/219 عقوبات لاقدامه على حمل المستأنف عليه على تسليمه المال بالمناورات الاحتيالية التي اقدم عليها وبانتحاله صفة امنية موهما اياه ان بحقه جرم مخدرات ويقتضي دفع المال الى الضابط لتخليصه من الملف.
اوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ العقوبة اذا دفع المستأنف الالزامات المدنية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.
Cited