Rulings

Criminal Court of Appeal 25/11/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 411 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
411/2015
Date
25/11/2015
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المستأنف بجنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات وبجنحة المادة 392/219 عقوبات لاقدامه على حمل المستأنف عليه على تسليمه المال بالمناورات الاحتيالية التي اقدم عليها وبانتحاله صفة امنية موهما اياه ان بحقه جرم مخدرات ويقتضي دفع المال الى الضابط لتخليصه من الملف.

اوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ العقوبة اذا دفع المستأنف الالزامات المدنية خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار.

Cited

Texts it relies on